الشيخ محمد اليعقوبي

294

فقه الخلاف

معتبرة « 1 » عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن هلال شهر رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان ؟ قال : لا تصم إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه ) « 2 » . فإنها ( ( دلّت على كفاية الرؤية في بلد آخر سواه اتحد أفقه مع البلد أم اختلف ، بمقتضى الإطلاق ) ) « 3 » . وروى الشيخ ( قدس سره ) في التهذيب بالإسناد عنه - أي عبد الرحمن بن أبي عبد الله - ( أنه سأله عن ذلك فقال : لا تصم ذلك اليوم إلا أن يقضي أهل الأمصار فإن فعلوا فصمه ) « 4 » . 3 - صحيحة إسحاق بن عمار قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان ؟ فقال : لا تصمه إلا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه ، وإذا رأيته من وسط النهار فأتم صومه إلى الليل ) « 5 » . وهي كسابقتها . 4 - صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( أنه سئل عن اليوم الذي يقضي من شهر رمضان ؟ فقال : لا تقضه إلا أن يثبت ( يبثّ ) شاهدان عدلان

--> ( 1 ) بناءً على اعتبار روايات القاسم بن محمد الجوهري ، وهو ليس ببعيد وفق منهجنا في اعتبار الروايات ، وقد بنى السيد الأستاذ على توثيقه لرواية ابن أبي عمير عنه . ( محاضرة يوم 15 ج 1417 2 ) ووثقه السيد الخوئي ( قدس سره ) لوروده في كامل الزيارات . ( 2 ) وسائل الشيعة : كتاب الصوم ، أبواب أحكام الصوم ، باب 3 ، ح 9 . ( 3 ) المستند في شرح العروة الوثقى : 22 / 120 . ( 4 ) وسائل الشيعة : كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، باب 12 ، ح 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة : كتاب الصوم ، أبواب أحكام الصوم ، باب 8 ، ح 3 .